المسلمين فالواجب له أن يحكم له بحكم الإسلام حتى يتبين غيره، فلما كان مسلماً لم يصدق الذمي على الدعوة؛ لأن حكم ولد الذمي أن يكون ذميًا.
* (إلا أنه استحسن فصدقه على الدعوة، وجعله مسلمًا).
وذلك لأن تحت دعوته شيئين:
أحدهما: النسب، وفيه نفع للصبي، للزوم نفقته، وإمساكه، وغيرها.
والثاني: فيه ضرر عليه، وهو أن يكون كافرًا إذا كان أبوه كافرًا، فصدقناه على حق الصبي، ولم نصدقه فيما فيه عليه ضرر، إذ كان لا يتوصل إلى صحة النسب منه إلا من جهته.
وقد يكون ابن الذمي مسلمًا بإسلام أمه.
وإن كان الأب كافرًا، فلم يكن في إثبات النسب منه ما يوجب كون ولده كافرًا لا محالة، إذ قد يكون ولد الكافر مسلمًا.
مسألة: [ادعاء العبد بنوة لقيط]
(وإن ادعى عبد أنه ابنه: لم يصدق)، وذلك (لأن اللقيط حر).
وإنما كان اللقيط حرًا، من قبل أن الأصل في الناس الحرية، والرق طارئ عليها، فصارت الحرية هي الظاهرة، والحكم أبدًا للظاهر حتى تقوم الدلالة على خلافه.
مسألة: [ادعاء المرأة بنوة لقيط]
قال: (وإن ادعته امرأة أنه ابنها: لما تصدق حتى تشهد امرأة على الولادة).