* فأما وجه ما روى مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يؤوي الضالة إلا ضال":
فهو على أنه إذا أراد أخذها لنفسه، أو ليأكلها وهو غني عنها، بدلالة الأخبار الموجبة لإباحة أخذها.
[معرفة أوصاف اللقطة ودفع اللقطة بذكرها]
وأما قوله: فليعرف عفاصها ووكاءها: فإنما روى أبي بن كعب وزيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فليعرف عفاصها ووكاءها".
وقد تنازع أهل العلم في معنى أمره عليه الصلاة والسلام بمعرفة العفاص والوكاء.
فقال قائلون: المعنى فيه: أن يعرف على هذا الوجه، ليتميز من ماله، ولا يختلط به.
وقال آخرون: لكي إن جاء من عرف صفتها ووزنها، [فلا] يمنع الملتقط دفعها إليه، وإن لم يستحقها من جهة الحكم.
وقال آخرون: هذا يدل على أن من جاء ووصف صفتها: استحقها