مسألة: [حكم أخذ اللقطة، وما ينبغي على الملتقط]
قال أبو جعفر: (وإذا وجد الرجل لقطة، فينبغي له أن يعرف عفاصها، ووكاءها، وكيلها، وعددها، ووزنها، وأن يشهد أنه إنما يأخذها ليعرفها، ثم يعرفها بعد ذلك سنة في الأسواق، وعلى أبواب المساجد، فإن جاء صاحبها، واستحقها ببينة أقامها عليها: دفعها إليه، وإلا: تصدق بها، ولم يأكلها، إلا أن تكون ذا حاجة إليها).
قال أحمد: هذا الفصل يشتمل على مسائل:
منها: أن له أخذ اللقطة.
ومنها: معرفة العفاص: أي الوعاء، والوكاء، والوزن.
ومنها: تعريفها حولًا.
ومنها: أن مدعيها لا يستحقها إلا بالبينة.
ومننها: أنه لا يأكلها إذا كان غنيًا.