"لا ترقبوا شيئًا، فمن أراقب شيئًا، فهو سبيل الميراث".

ويجوز أن تكون الرقبى المذكورة في هذه الأخبار: بعد أن يهبها، ويشترط رجوعها إليه بعد الموت كالعمرى؛ لأن هذا يجوز أن تسمى رقبى، إذ كان مترقبًا لموته في رجوع الهبة.

مسألة:

قال: (ولا تجوز هبة المشاع فيما يقسم).

وذلك لقول أبي بكر الصديق لعائشة: "إنك لم تكوني حزتيه، ولا قبضتيه"، فشرط الحيازة مع القبض، وذلك بمحضر من الصحابة، من غير نكير من أحد منهم عليه.

وما أمكن قسمته وحيازته: لم تصح فيه مشاعًا الهبة، وإذا كانت صحة العقد متعلقة بالقبض والحيازة، والمشاع لا يتأتى فيه قبض صحيح على وجه الحيازة فيه ساقط.

فإن قال قائل: روي "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بالروحاء في حجة الوداع رأى حمار وحش عقيرًا، فقال رسول الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015