فصل: [لا يصح الرجوع في الهبة إلا بقضاء أو برضا الموهوب له]
(وإذا صحت الهبة: لم يصح الرجوع فيها إلا بقضاء قاض، أو برد الموهوب له ذلك إليه).
وذلك لأن الملك قد تم للموهوب له. واحتج إلى فسخه، ولم ينفسخ بقول الواهب دون ما وصفنا، كالشفعة، والرد بالعيب بعد القبض، وكالنكاح إذا احتج إلى فسخه لعنة الزوج ونحوها.
مسألة: [العمرى]
قال أبو جعفر: (والعمرى كالهبة في جميع ما وصفنا، وهي أن يقول الرجل للرجل: قد أعمرتك داري هذه حياتك، ويسلمها إليه، ويقبضها منه، واشترط المعمر رجوعها إليه باطل).
وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عنه أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث".
وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: ثنا محمد بن موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر أن