الماء، فأخبروا عمر بن الخطاب بذلك، فقال: هلا وضعتهم فيهم السلاح".

وروي "أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء".

*وقال: وإنما لم يكن لهم أن يسقوا منه زرعهم إلا بإذن مالك الأرض؛ لأنه فيه خوف التلف على النفس.

ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: "احبس حتى يبلغ الجدر، ثم أرسله".

مسألة: [بيع ماء النهر أو البئر]

قال أبو جعفر: (وليس لأحد بيع ما في نهر أو بئر).

وذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه" نهى عن بيع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015