مسألة: [حريم النهر]
قال: (وكان أبو حنيفة لا يرى للنهر حريما).
ويجعل المسناة لصاحب الأرض التي فيها النهر، إلا أنه ليس له أن يهدمها، لما فيه من الضرر على صاحب النهر.
(وقال أبو يوسف ومحمد: النهر لابد له من ملقى طين وغيره، فاحتاج إلى حريم كالبئر).
مسألة: [حريم البئر]
قال: (وحريم بئر العطن: أربعون ذراعا، إلا أن يتجاوز الحبل ذلك، فيكون له إلى ما تناهى الحبل).
وذلك لأنه لا يصل إلى الانتفاع بها إلا من هذا الوجه، إذا كان سبيلها أن يستقى منها بالإبل، فينبغي أن يكون حريمها مقدار الحبل إذا احتيج إلى ذلك.
وإن اكتفى بدونها: كان له أربعون ذراعا؛ لأنه لو لم نجعل له ذلك، أدى إلى بطلان الانتفاع بها؛ لأنه كان يكون لآخر أن يحفر بئرا إلى جنبها، أو يحيي الأرض التي تلاصق البئر، فيمنع الانتفاع بها، والاستقاء منها،