فهو آمن"، ونحوه من الكلام الخارج عن سبب مقصور الحكم عليه.
وذهب أبو يوسف ومحمد إلى ظاهر الحديث.
مسألة: [ما لا يقطعه الإمام]
قال أبو جعفر: (ولا ينبغي للإمام أن يقطع ما لا غنى بالمسلمين عنه، كالبحار التي يشربون منها، والملح الذي يمتارون منه).
قال أحمد: يعني بالبحار: الآبار، كذلك يسميها أهل مصر، وإنما كان كذلك، من قبل أن في إقطاعه إياها ضررا على الناس، ولا يجوز له إدخال الضرر عليهم بإقطاعها، وقطع حقوقهم عنها، كما لا يجوز أن يقطع أملاكهم، وسائر حقوقهم.
وليس ذلك كالأرض الموات؛ لأنه لا ضرر على الناس في إقطاع الموات.
مسألة: [مدة إحياء الإقطاع]
قال أبو جعفر: (ومن أقطعه الإمام، فإن تركها ثلاث سنين لم يعمرها: بطل إقطاع الإمام إياه).
وذلك أن الإمام إنما يقطع الموات، ويقطع عنها حق سائر المسلمين، ليحييها المقطع له، وليعمرها، وليكون الحق الواجب فيها من العشر أو الخراج عائدا على المسلمين، ولا يقطع لتملكه من غير إحياء.