وهذا عندنا في الأمة تتزوج بغير إذن مولاها، فصار ذلك أصلا في سائر العقود على المنافع إذا فسدت في وجوب اعتبار قيمتها، ولا نوجب الزيادة عليها وإن كانت التسمية أكثر منها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجبها، وتنقص منها إذا كانت التسمية أقل؛ لرضاهما بإسقاطه.
مسألة: [حكم التبن في المزارعة]
قال أبو جعفر: (قال محمد بن الحسن: التبن في المزارعة لصاحب البذر دون الآخر.
قال: وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أن المزارعة لا تجوز حتى يكون التبن مشروطا لهما كالحب، فإن قصرا عن ذلك: فالمزارعة فاسدة.
قال أبو جعفر: ثم وجدنا لمحمد بعد ذلك ما يدل على رجوعه عن قوله الذي ذكرناه عنه إلى ما قال أبو يوسف في الإملاء، وهو الصحيح على أصله).
قال أحمد: وجه قول من جعله لرب البذر، أن يجعله بمنزلة السعف والورق، فيجوز إفرادها عن الشركة؛ لأنه غير مقصود بالزراعة، إنما هو تبع لا حكم له، ولذلك جاز أن لا تشرط الشركة فيه.
فأما وجه قول أبي يوسف: فهو أنه جعله بمنزلة صنفين من البذر تعقد