فإن قيل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى ترد": يوجب ضمانه حتى يخصه دليل.
قيل له: لم يتناول لفظه هذا حال الهلاك، وإنما يتناول حال قيامه بعينه؛ لأنه قال: "عليها رد ما أخذت".
* (وقال أبو يوسف ومحمد: يضمن الأجير المشترك مما يمكن التحفظ منه، وما لا يمكن التحفظ منه: لا يضمنه).
وروي عن علي رضي الله عنه روايتان في الأجير المشترك: إحداهما: أنه يضمن، والأخرى: لا يضمن.
وقيل: إنه يضمن احتياطا لأموال الناس، ويحتمل ان يكون الوجه الذي ضمن فيه إذا كان الهلاك من خيانه يده.
فصل: [ضمان الأجير المشترك عند الجناية]
وأما ما جنت يد الأجير المشترك، فإنه يضمنه وإن لم يكن متعديا فيه في قولهم.
وقال زفر: لا يضمن ما جنت يداه إلا أن يخالف، وهو عنده في يده