"أعط الأجير أجره قبل ان يجف عرقه".
وهذه حال فراغه من العمل.
وحدثنا دعلج بن أحمد قال: حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال: حدثنا النفيلي قال: حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال: سمعت إسماعيل بن أمية يذكر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن ابيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"يقول ربكم: ثلاثة أنا خصمهم، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطاني عهدا ثم غدر، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاتسوفى عمله، ولم يوفه أجره".
فأخبر أن اللوم يلحقه بمنع الأجر بعد استيفاء العمل، ألا ترى أن الأجرة لما كان شرطها أن تكون معلومة في العقد قال: "من استأجر أجيرا فليعلمه أجره"، فشرط نفي الجهالة عنها في العقد، إذا كان ذلك واجبا في نفس العقد، فلو كانت الأجرة مستحقة بالعقد، لكان الأولى ان يقول: أعط الأجير أجره بعد العقد.