ويضمن في قولهما وإن كان موسرا.

مسألة:

قال: (فإن اشتراه، ولا فضل فيه عن رأس المال، ثم زادت قيمته على رأس المال: خرج من المضاربة، وسعى لرب المال في حصته، ولا يضمن المضارب شيئا).

لأنه عتق بغير فعله، إنما أعتق بزيادة القيمة ولا يضمن، ألا ترى أن رجلين لو ورثا ابن أحدهما: لم يضمن الأب شيئا، لأنه دخل في ملكه بغير فعله، ولكنه يسعى، كذلك ما وصفنا.

مسألة: [شراء أم ولد نفسه]

قال: (فإن اشترى أم ولد نفسه، ثم زادت قيمتها، حتى صار له فيها ربح، ضمن حصة رب المال، ولا سعي عليها).

لأنها قد انتقلت إليه، وهو على ملكه، فضمن قيمتها.

ألا ترى أن رجلين ورثا أم ولد لأحدهما: ضمن حصة شريكه، موسرا كان أو معسرا؛ لأن نصيب الشريك قد انتقل إليه، وهو في ملكه.

*****

طور بواسطة نورين ميديا © 2015