لأنه قد رأى ذلك.
مسألة: [ما يمنع منه المضارب المطلق]
وعقد المضاربة المطلقة لا يجيز له أن يخلطه بماله، ولا أن يدفعه مضاربة، ولا يشارك به غيره.
مسألة: [استدانة المضارب]
(فإن قيل له: اعمل فيه برأيك، كان له أن يفعل جميع ذلك.
لأن في الاستدانة زيادة في رأس المال، ورب المال فإنما رضي بأن يكون رأس ماله المقدار المدفوع، ولم يأذن له في أن يجعل رأس ماله في المضاربة أكثر منه، فلذلك لم يكن له أن يستدين عليها.
فصل: [سفر المضارب بالمال]
قال: (وله أن يسافر بالمال وإن لم يقل: اعمل فيه برأيك).
لأن اللفظ يقتضي ذلك؛ لأن المضاربة إنما هي الضرب في الأرض، قال الله تعال: {وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله}.
* (وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه ليس له أن يفعل ذلك).
ويشبه أن يكون جعله كالوكيل بالشراء.
* (وقال أبو يوسف: له أن يسافر به إلى الموضع الذي يقدر الرجوع