أنه لو حصل الإقراران منه عند القاضي، أخذه بإقراره على نفسه، دون إقراره لنفسه.
مسألة:
قال: (وإذا كان الثمن عرضا وقد هلك، فاختلفا في قيمته، فالقول قول المشتري أيضا).
على ما بينا.
*قال: (وإن أقاما بينة: فالبينة أيضا بينة الشفيع في قياس قول أبي حنيفة، على ما رواه أبو يوسف.
وقال أبو يوسف ومحمد: البينة بينة المشتري).
وذكر محمد أن هذا القياس قول أبي حنيفة، وأن ذلك مخالف لإقامتهما البينة على الثمن نفسه؛ لأنه إذا أقاما البينة على الثمن، فقد ثبت من المشتري إقراران، فكان إقراره على نفسه أولى من إقراره على غيره؛ لأن البينة قد قامت على إقراره بالثمنين جميعا، كأنه أقر بهما عند القاضي.
وأما قيمة العرض، فلم يكن من المشتري إقرار بمقدارها، فالبينة بينة المشتري؛ لأنه أثبت بها فضل القيمة.
مسألة:
قال: (وللشفيع خيار الرؤية فيما يأخذه).
لأنه بمنزلة الشرى.
* (ويرد أيضا بالعيب)؛ لهذه العلة.
مسألة: [ليس للشفيع تفريق صفقة المشتري]
قال: (ومن اشترى دارا من رجلين: لم يكن للشفيع أن يأخذ نصيب