وروي في خبر آخر: "إنما الشفعة لمن واثبها".

ولاتفاق الجميع من فقهاء الأمصار على أن ترك الطلب مدة طويلة يبطلها، فعلمنا أن وجوبها متعلق بالطلب في حال العلم بالعقد.

[مقدار المدة طلب الشفعة:]

وكان أبو الحسن رحمه الله يحتج عن أبي سعيد أنه مقدار المجلس، مثل الخيار بقول، قال: وكذلك هو عندي.

وقد روى هشام عن محمد مثل ذلك.

وإنما تعلقت صحة الطلب بالمجلس، لأنه حق تعلق بعقد البيع، فأشبه خيار القبول.

مسألة: [لا يشترط في الإشهاد إحضار الثمن]

قال أبو جعفر: (وسواء أحضر مالا عند ذلك بمقدار ثمن المبيع،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015