وروي في خبر آخر: "إنما الشفعة لمن واثبها".
ولاتفاق الجميع من فقهاء الأمصار على أن ترك الطلب مدة طويلة يبطلها، فعلمنا أن وجوبها متعلق بالطلب في حال العلم بالعقد.
[مقدار المدة طلب الشفعة:]
وكان أبو الحسن رحمه الله يحتج عن أبي سعيد أنه مقدار المجلس، مثل الخيار بقول، قال: وكذلك هو عندي.
وقد روى هشام عن محمد مثل ذلك.
وإنما تعلقت صحة الطلب بالمجلس، لأنه حق تعلق بعقد البيع، فأشبه خيار القبول.
مسألة: [لا يشترط في الإشهاد إحضار الثمن]
قال أبو جعفر: (وسواء أحضر مالا عند ذلك بمقدار ثمن المبيع،