وقد عُقِل من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم: "الجار أحق بصقبه": وجوب الشفعة فيه.
وهذه الألفاظ التي ذكرناها كلها تنفي تأويل من تأول الجار على الشريك، مع تعسفه في معنى اللفظ، لأن الشريك لا يسمى جارا.
*واستدل من تأوله على الشريك بقول الأعشى:
يا جارتي بيني فإنك طالقة" فسمى المرأة جارة.
وقال: حمل بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم: "كنت بين جارتين لي، يعني امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط".
قال: فلما سميت المرأة جارة، لأجل الشركة بينها وبين الزوج، كذلك الشريك يف الدار.
وهذا تعسف شديد في التأويل؛ لأن المرأة لا شركة بينها وبين الزوج، وإنما لها قرب من غير شركة، فسميت جارة، لقربها منه ببدنها، لا لشركة بينهما.
فإن احتجوا بما روى الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن