مسألة:
قال أبو جعفر: (ولا شفعة فيما سوى الدور والأرضين).
وذلك لأنه لا خلاف بين الفقهاء في انتفاء وجوبها في الثياب ونحوها من العروض، والمعنى فيها: أن التأذي بالشركة فيها ليس على جهة الدوام والبقاء، فكذلك ما اختلفنا فيه من نحو الزورق، وما يوجب مخالفنا فيه الشفعة.
وقد روي في آثار: "لا شفعة إلا في أرض أو ربع".
ذكره محمد بن الحسن، ولم يعزه إلى رجل بعينه.
وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الشفعة في كل شرك في أرض، أو ربع، أو حائط".