ولم ينقل اللفظ نفسه.

وأيضا: فإنا نقول: إنها تغصب، إلا أنها لا تضمن بالغصب.

مسألة: [ضمان استخدام العبد المغصوب ونحوه]

قال أبو جعفر: (ولا أجرة في استخدامه عبدا غصبه، ولا في سكنى دار الغصب).

وذلك لأن المنافع لا قيمة لها، إلا من جهة العقد.

والدليل عليه: أنه لو وطئ أمة رجل مطاوعة له: لم يكن عليه مهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مهر البغي حرام".

والبغي هي الزانية، فصار ذلك أصلا قي سائر منافعها، أنها لا تضمن إلا بعقد، أو شبهة عقد.

وأيضا: لا خلاف أن المغرور لا يضمن للمستحق منافع الأولاد، ولو كان للمنافع قيمة من غير جهة العقد، لضمنها الغرور للمستحق،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015