ولم ينقل اللفظ نفسه.
وأيضا: فإنا نقول: إنها تغصب، إلا أنها لا تضمن بالغصب.
مسألة: [ضمان استخدام العبد المغصوب ونحوه]
قال أبو جعفر: (ولا أجرة في استخدامه عبدا غصبه، ولا في سكنى دار الغصب).
وذلك لأن المنافع لا قيمة لها، إلا من جهة العقد.
والدليل عليه: أنه لو وطئ أمة رجل مطاوعة له: لم يكن عليه مهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مهر البغي حرام".
والبغي هي الزانية، فصار ذلك أصلا قي سائر منافعها، أنها لا تضمن إلا بعقد، أو شبهة عقد.
وأيضا: لا خلاف أن المغرور لا يضمن للمستحق منافع الأولاد، ولو كان للمنافع قيمة من غير جهة العقد، لضمنها الغرور للمستحق،