*وقد عقد أبو الحسن رحمه الله أصلا لما تجوز فيه الوكالة مما لا تجوز:

بأن ما يجوز تمليكه، أو أن توجب فيه الحقوق، جازت الوكالة فيه، وأن ما لا يجوز تمليكه، أو أن توجب فيه الحقوق: لم تجز فيه الوكالة.

وما لا يجوز تمليكه، وإيجاب الحقوق فيه، فهو الحدود والقصاص.

مسألة: [تأقيت الوكالة]

قال أبو جعفر: (وإذا وكل رجل رجلا ببيع عبده غدا، كان وكيله ببيعه في غد، وفيما بعده، وليس بوكيل بذلك قبل غد).

وذلك لأنه بمنزلة قوله: بع عبدي إذا قدم فلان، أو إذا جاء رأس الشهر، فتصير وكالة مطلقة عند مجيء الوقت.

مسألة: [خصومة الوكيل]

قال: (والخصم في حقوق البيع والشرى هو العاقد وإن كان وكيلا، وكذلك الإجارة).

*قال أحمد: قد عقد أبو الحسن رحمه الله هذا الأصل بأن قال: كل عقد فيه بدل فهو على وجهين:

إذا وليه الوكيل، فما كان ما استحقه كل واحد من المتعاقدين يجوز أن ينقله مستحقه إلى غيره: فالحقوق التي يوجبها ذلك العقد للوكيل وعليه، مثل الشرى والبيع والإجازة.

قال: وإن كان ما وقع عليه العقد مما لا يجوز أن ينلقه مستحقه إلى غيره، ولا أن يوجب فيه حقا لغيره، فحقوق ذلك العقد للموكل وعليه، دون غيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015