منه} ولم يقل: فليشتر,
ويدل أيضا على أن الدراهم إذا كانت معلومة، أو معينة لم يحتج على ذكر مقدار ما يشتريه من الطعام في عقد الوكالة؛ لأنهم لم يذكروا مقدار الطعام.
ويدل أيضا على جواز الاجتماع على أكل الطعام بينهم، وإن كان احدهم قد يأكل أكثر مما يأكله الآخر.
*ويدل على الوكالة بالشرى والبيع حديث عروة البارقي وحكيم بن حزام حين "دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل واحد دينارا، وأمره أن يشتري له شاة، ثم أجاز بيع عروة للشاة بغير أمره".
*ويدل على جواز الوكالة في قضاء الدين واقتضائه حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن رجلا لم يعمل من الخير شيئا إلا أنه قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا المعسر، ويتجاوزوا عن الموسر، فقال الله تعالى: تجاوزوا عنه".
وحديث أبي رافع: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره".
"وحديث أبي حميد الساعدى حين طالب الأعرابي النبي صلى الله