وقوع الطهارة به.
والثالث: نفيه الحرج فيما تعبدنا به من حكم الطهارة، والحرج: الضيق، كما قال تعالى:} وما جعل عليكم في الدين من حرج {، وفي إيجاب الترتيب إثبات الحرج، لأن فيه ضربا من التضييق.
وأيضا: روي عن علي وعبد الله وأبي هريرة رضي الله عنهم: "ما أبالي إذا أتممت وضوئي، بأي أعضائي بدأت".
ولا نعلم عن أحد من السلف خلافه، فصار إجماعا.
وأيضا: اتفقنا جميعا على أنه لو بدأ من المرفق إلى الزند في الغسل: