قال أحمد: وقد بينا أصول الشركة، فلنذكر مسائل الباب، ونجريها عليها.

مسألة:

قال أبو جعفر: (وتصح المفاوضة وإن لم يخلطا المالين).

وذلك لأن هذه الشركة تعلقت صحتها بالعقد، على حسب ما تصح الوكالة والمضاربة، فلا تفتقر في صحتها إلى خلط المال.

مسألة: [الميراث لا يدخل في المفاوضة]

قال: (وإن ورث أحدهما، كان له خاصة، ولا تفسد به المفاوضة حتى يقبضه).

قال أحمد: الميراث لا يدخل في المفاوضة، لأنه لا يستحق بالعقد، وإنما يستحق بالنسب ونحوه من الأسباب الموجبة له.

وأيضا: فلا يصح أن يستحقه بالوكالة، فلا يدخل في المفاوضة.

ولا تفسد المفاوضة إذا كان الذي ورث دراهم أو دنانير حتى يقبض؛ لأنها في الأصل لا تنعقد على مال حاضر، فلا تفسد حتى تصير في يده، بحيث يصح عقد الشركة فيه.

مسألة:

قال: (ويجوز إقرار كل واحد منهما على نفسه في أسباب المفاوضة، ويلزم الشريك).

لما بينا من أنها تقتضي وكالة عامة في هذه الوجوه.

مسألة:

قال بو جعفر: (وتجوز شركة العنان مع التفاضل في الربح).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015