وقد يجوز أن يقال: إن الضمين قد ملك المال على المطلوب حسب ما ملكه الطالب عليه، ولكنه لا يرجع عليه حتى يؤدي، بمنزلة الدين المؤجل.
مسألة: [الضمان بغير أمر المطلوب]
قال أبو جعفر: (وإن كان الضمان بغير أمر من المطلوب: لم يرجع عليه بشيء).
لأنه متبرع به.
ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه سلم لأبي قتادة حين أدى الدينارين: "الآن بردت عليه جلده".
ولو كان ضمانه بغير أمره يوجب له الرجوع، لكان الدين باقيا لأبي قتادة على الميت، كما كان للطالب عليه، وهذا ينفيه قوله: "الآن بردت عليه جلده"؛ لأنه يقتضي براءته من الدين، ولو كان دين أبي قتادة باقيا عليه، لما كان قد برد عليه جلده.
مسألة:
قال أبو جعفر: (والكفالة والحمالة كالضمان في جميع ما وصفنا).
وذلك لأن هذه عبارات عن معنى واحد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي عليه عشرة دنانير: "أنا أتحمل بها عنه"، وفي حديث