مسألة: [تصرف المحال والمحال عليه في مال الحوالة]
قال أبو جعفر: (وللمحال أن يصارف المحال عليه مما عليه، ويجوز إذا قبضه قبل الافتراق).
وذلك لأن دين الحوالة ليس بمبيع في الذمة، ولا قبضه مستحق في المجلس، وكل ما كان هذا وصفه من الديون، جاز التصرف فيه قبل القبض، كالقرض، وثمن المبيع، والغصب، ونظائره من الديون، فلما لم يكن من شرط الحوالة قبض المال في المجلس، ولا كان معينا في الذمة، جاز التصرف فيه قبل القبض بالصرف وغيره، إلا أنه في الصرف يحتاج إلى قبض البدل في المجلس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر حين سأله فقال:
إني أبيع الإبل بالبقيع، فآخذ بالدراهم الدنانير، وبالدنانير الدراهم، فقال: "لا بأس به ما لم تفترقا، وبينكما شيء".
قال أحمد: وإنما يجوز التصرف في مال الحوالة قبل القبض فيما كان للمحيل والمحال أن يتصرفا فيه قبل الحوالة، وذلك مثل ثمن المبيع والقرض ونحوه، فإن كان أحاله بدين لا يجوز التصرف فيه قبل القبض، مثل السلم، وثمن الصرف: فإنه لا يجوز للمحال أن يتصرف فيه قبل القبض، ولا يأخذ به شيئا غيره، كما لم يجز له التصرف فيه قبل الحوالة.
مسألة: [الكفالة]
قال أبو جعفر: (وإذا ضمن الرجل للرجل مالا عن رجل بأمره، ولا