التي غرمها للمستحق؛ لأنه ملكها بغير بدل، وعقد الهبة لا يوجب ضمانا ع الواهب.
قال أحمد: والغرور الموجب للرجوع بقيمة الولد على الموجب للملك، إنما يكون باجتماع شيئين:
أحدهما: أن يكون عقدا يوجب ضمانا، وهي عقود المعاوضات.
والثاني: أن يكون التمليك واقعا برضا من كان التمليك من جهته؛ لأنه استحق عليه بغير رضاه، لم يلزمه ضمان قيمة ما تضمنه الذي حصل له الملك بالغرور.
مثل الشفيع إذا بنى، ثم استحق، لم يرجع على المشتري بقيمة البناء.
ومثل الجارية المسبية إذا أخذها المالك الأول من مشتريها من أهل الحرب، واستودلها، ثم استحقت، فضمن القيمة: لم يرجع المولى على المشتري بقيمة الولد؛ لأنه أخدها منه بغير رضاه.
وكذلك الرجل يستولد جارية ابنه، فيغم له القيمة، ثم استحقها مستحق، فإنه يأخذها، وعقرها، وقيمة ولدها، ويرجع الأب على الابن بالقيمة التي أعطاه، ولا يرجع عليه بقيمة الولد؛ لأنه ملكها عليه بغير رضا، حسب ما قلنا في المسيبة ومسألة الشفعة.
مسألة: [الصلح على عدم الاستخلاف حال الإنكار]
قال أبو جعفر: (وإذا ادعى على رجل مالا، فأنكر، فصالحه