أو كنيف شارع على طريق نافذ، فخاصمه رجل فيه، وأراد طرحه، فصالحه من ذلك على درهم: كان الصلح باطلا، ويخاصمه في طرحه متى شاء.
ووجه ذلك: أن الطريق النافذ حق لجماعة المسلمين، ولا يجوز لأحد منهم تمليكه؛ لأنه ليس بحق صحيح يصح تمليكه، ولا يورث، ولا تؤخذ عنه الأعواض، فلا يجوز أخد المال على تركه.
وله أن يخاصمه متى شاء؛ لأن حقه في الخصومة لم يسقط، إذ لم يصح إسقاطه.
*قال محمد: وإن كان على طريق غير نافذ، فصالحه على دراهم مسماة: كان الصلح جائزا.
قال أحمد: كان أبو الحسن يقول: قد حصل محمد هذه المسألة في غير هذا الموضع، فقال: إن كان الطريق ملكا لهم، وكان أصله دارا، أو أرضا بينهم, فبنوها حجرا، أو رفعوا بينهم طريقا: فإن الصلح جائز، من قبل أنهم مالكون، يورث عن كل واحد منهم ملكه إذا مات، ويجوز تمليكه، كدار بين رجلين.
قال وإن كانت هذه السكة اختطت في الأصل هكذا: لم يجز الصلح؛ لأنها ليست بملك لهم، ولو احتاج المسلمون إلى هذه السكة لزحمة، أو غيرها، لتساووا فيها.