ببيع عبده، فباعه ثم استحق، فإن ضمان الثمن على الآمر إذا لحقه درك.
ولا ضمان على القاضي في ذلك، لأنه تصرف فيه من جهة الحكم، وما تصرف فيه القاضي من طريق الحكم، ولا يلحقه فيه ضمان، لأنه لو لحقه فيه ضمان، لكان خصما فيه، وكونه خصما فيه يمنع جواز حكمه؛ لأن حكمه لا يجوز فيما يكون خصما فيه.
مسألة: بالدين الآجل يحل بموت المدين]
قال أبو جعفر: (ومن مات وعليه دين إلى أجل: فقد حل دينه).
وذلك لأن مال الميت لا يخلو من أن يكون محبوسا على الدين، ممنوعا منه الوارث، أو يكون للوارث تصرف فيه إلى وقت حلول الدين، فإن سلمناه إلى الوارث، كان ذلك خلاف الكتاب؛ لأن الله تعالى جعل الميراث بعد الدين بقوله: {من بعد وصية يوصين بها أو دين}
وإن حبسناه على الدين، ومنعناه الورثة، لم يكن في حبسه حق لأحد، والأجل إذا لم يكن حقا لأحد: سقط، فوجب أن يحل الدين.