"إني بحبك مستهام مغرم"
يعني: ملزوما مطالبا.
*ومما يدل على ضمان الرهن: أنه محبوس في يد المرتهن لاستيفاء الدين.
*وفي الأصول: أن الحبس لا يثبت إلا مع تعلق ضمان، إلا ترى أن البيع لما كانت السلعة محبوسة في يده لاستيفاء الثمن، كانت مضمونة عليه.
فإن قيل: فالمستأجر لا يضمن العبد المستأجر، وهو محبوس في يده.
قيل له: هو مضمون في يده بما هو محبوس به، وهو المنافع، ألا ترى أنه يكون مستوفيا للمنافع على حسب بقائه في يده.
*ويدل على أن الرهن مضمون: أن جوازه مقصور على ما يصح أن يكون مضمونا به من الديون المضمونة، وأنه لا يصح بالأعيان التي ليست بمضمونة، نحو الودائع والعواري؛ لأنه إذا هلك لم يهلك بها، وصح بالدين، فدل على أنه إنما يصح به؛ لأن هلاكه يوجب استيفاء الدين، ولولا ذلك لكان يصح بالأعيان التي وصفنا، فلما لم يصح بها، لأن هلاكه لا يوجب استيفاءها، دل على صحة ما ذكرنا.
*وإنما جعلوا الرهن مضمونا بالأقل من الدين، ومن قيمته: من قبل أنه أي الرهن، لما كان مقبوضا للاستيفاء، وجب أن يكون أمينا في الفضل؛ لأن الدين إذا كان مائة درهم، لا يجوز أن يستوفي المائة، إلا