وهذا كله يحظر من وطء الحامل على من ليس الحمل منه.
مسألة:
قال: (ولا يعتد المشتري بالحيضة التي حاضتها في يد البيع بعد البيع قبل القبض).
وذلك لأن المشتري إنما يملك الوطء بعد القبض، ولا يجوز له أن يطأ قبل القبض، فإنما يجب الاستبراء في الحال التي يملك فيها الوطء.
وأيضا: فإن الملك لا يتم فيها إلا بالقبض، وعند تمام الملك يجب الاستبراء.
*قال: (وروي عن أبي يوسف أنه قال بأخرة: يعتد بتلك الحيضة من الاستبراء).
وذهب إلى أن الملك قد صح له وإن لم يقبض.
مسألة: [مدة استبراء الجارية التي ارتفع حيضها]
قال أبو جعفر: (وإذا اشترى جارية ممن تحيض، فقبضها، فارتفع حيضها لا من حمل، فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: لا يطأها حتى يعلم أنها غير حامل، ولم يقدر ذلك بشيء.
وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عنه مثل ذلك، إلا أنه قال: حتى تمضي عليها ثلاثة أشهر، أو أربعة أشهر، فإذا مضى ذلك عليها، ولم يعلم حمل: كان له وطؤها).
وذلك لأن الحيضة لما كانت استبراء من الحمل في ذوات الحيض، لقوله عليه الصلاة والسلام "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى