يجوز السلم في مثلها.
مسألة: [الكفالة والحوالة في السلم]
قال أبو جعفر: (ولا بأس بالكفالة والحوالة في السلم).
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم "الزعيم غارم".
وقال: "من أحيل على مليء فليحتل".
وكما صحتا بسائر الديون، صحتا بالسلم؛ لأنه ليس من شرط السلم قبضه من المسلم إليه بعينه، دون غيره.
ألا ترى أنه لو وكل رجلا بتسليمه إليه: جاز.
وتجوز الحوالة والكفالة برأس المال إذا قبضه المسلم إليه قبل أن