والاقتناء هو التملك؛ لأن القنية الملك، يقال: عبد قن: يعني مملوك.
وهذا اللفظ يقضتي إباحة جميع جهات القنية، والشراء أحدها. فوجب جوازه بالعموم.
وأيضا حدثنا عبد الباقي قال: حدثنا أحمد بن النضر بن بحر قال: حدثنا محمد بن مصفى قال: حدثنا بحجاج بن إبراهيم الازرق قال: حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن أبي إسحاق عن أبي الزبير عن جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وهر، إلا الكلب المعلم".