الله عليه وسلم: "لا تشتروا السمك في الماء، فإنه غرر".
ورواه هشيم عن يزيد بن أبي زياد بإسناده مثله موقوفا.
قال عبد الباقي: لم يرفعه إلا أحمد بن حنبل عن ابن السماك، وهو عجيب، وابن السماك ثقة.
*فأما السمك الذي لم يصطد: مثل ذلك، فإن البيع يبطل فيه من وجهين:
احدهما: أن بيعه لا يملكه، لأنه مباح لا يملكه أحد إلا باصطياد.
والثاني: لأنه غرر غير مقدور على تسليمه.
*فأما ما قد اصطيد، ثم سيب في الماء: فإن البيع يبطل فيه من وجه واحد، وهو الغرر، وتعذر التسليم.