قال: فالقياس عند الاختلاف في الثمن أن يتحالفا، على ما قدمنا من الأصل.

فصل: [واختلاف المتبايعين في الثمن والسلعة هالكة]

قال أو جعفر: (فإن كانت السلعة هالكة: فالقول قول المشتري مع يمينه، في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: يتحالفان ويترادان على القيمة).

وجه قولهما: ما قدمنا من أن القياس يوجب أن يكون القول قول المشتري، فلما جاء الأثر في وجوب التراد في حال قيام السلعة، تركنا له القياس، وما عداه محمول على الأصل.

فإن قيل: قد روي في أخبار أخر: "إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البيع، أو يترادان"، ولم يذكر حال قيام السلعة.

قيل له: كل الأخبار المروية فيه تنتظم حال قيام السلعة؛ لأنه قال: "أو يترادان"، والتراد لا يكون إلا والسلعة قائمة؛ لأن المستهلكة لا يمكن ردها.

وأيضا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو أعطي الناس بدعاويهم، لادعى ناس دماء قوم، وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه".

فمنع عليه الصلاة السلام أن يستحق أحد على غيره شيئا بقوله؛ لأن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015