ولو أبق بعد البيع قبل القبض: لم يبطل العقد.
ولا يجوز ابتداء عقد النكاح على معتدة، ولو طرأت عليها عدة وهي تحت زوج: لم يبطل النكاح، فليس حكم البقاء في ذلك حكم الابتداء.
مسألة: [جز الكلأ المشترى على المشتري]
قال أبو جعفر: (وإذا اشترى رطبة قائمة في الأرض: جاز ذلك، وكان عليه جزها، وإن اشترط ذلك على البيع: فسد البيع).
وذلك لأن نقلها على المشتري، فإذا اشترط نقلها على البيع: فسد البيع؛ لأنه شرط شرطا لا يوجبه العقد، بمنزلة من اشترى طعاما على أن يحمله البيع إلى منزله.
مسألة: [البيع قبل القبض]
قال: (ومن اشترى شيئا بعينه، أو في ذمته: لم يجز له بيعه قبل قبضه، ولا التولية، ولا الشركة).
قال أحمد: هذا في غير العقار، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه "نهى عن بيع ما لم يقبض".