الإحراز، وبلوغ حال الاستحكام.
ويؤمر البيع بقطع الثمرة؛ لأنها في ملك المشتري، بمنزلة من باع دارا له فيها متاع، فيؤمر برفع المتاع ونقله.
مسألة: [بيع الثمر دون الشجر]
قال: (وإن اشترى الثمرة دون الأصل: جاز، وعلى المشتري أن يجدها، أبرت أم لم تؤبر).
قال أحمد: لا خلاف بين الفقهاء في جواز شرائها إذا شرط قطعها.
ولا خلاف في فساده إذا شرط الترك قبل بدو صلاحها.
واختلفوا فيه إذا لم يشرط قطعها، ولا تركها:
فأجازه أصحابنا، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من باع نخلا مؤبرا: فثمرته للبيع إلا أن يشترط المبتاع".
فأجاز شرط الثمرة للمشتري على الإطلاق، من غير شرط القطع.