إلا ما يدخل تحت الكيل.
ولدلالة الاتفاق على أن التمر بالتمر لو تساويا في العدد، وتفاضلا في الكيل: لم يجز، ولو تساويا في الكيل، وتفاضلا في العدد: جاز البيع، فدل على أن الاعتبار بالكيل دون غيره، فما لا يدخل تحت الكيل لم يدخل تحت الحكم.
وقد عملت هذه المسألة قديما، واستوفينا الكلام فيها لأصحابنا وللمخالفين، فتركنا إعادته كراهة الإطالة.
مسألة:
قال: (ولا يجوز الخيار في الصرف).
وذلك لأن الخيار المشروط في العقد يمنع صحة القبض، كما يمنع صحة الملك، وشرط صحة الصرف أن يفترقا عن قبض صحيح، فلما افترقا عن خيار، صارا كأنهما افترقا عن غير قبض.
ويدل عليه حديث ابن عمر قال: "كنت أبيع الإبل بالبقيع فآخذ بالدراهم الدنانير وبالدنانير الدراهم، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا بأس به ما لم تفترقا وبينكما شيء".