حكمه على حسب قيام الدلالة.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار مستفيضة شائعة، النص على تحريم التفاضل في ستة أشياء: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والملح، والتمر.
رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وعبادة بن الصامت، وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم.
*واتفق الفقهاء على استعماله، ثم اختلفوا في العلة الموجبة لتحريم البيع عند وجود التفاضل في هذه الأصناف:
فقال أصحابنا: علة التحريم البيع في ذلك زيادة كيل في جنس، ووزن في جنس.
وقال آخرون: العلة في تحريم البيع في هذه الأشياء المذكورة في الخبر- ماعدا الذهب والفضة- كونه مقتاتا مدخرا في جنس.
وقال آخرون: مأكول في جنس.
فاتفق الجميع على اعتبار الجنس في إيجاب تحريم التفاضل، واختلفوا في المعنى المضموم إليه على الوصف الذي قدمنا، وأنا أذكر بعض ما يدل على صحة اعتبار أصحابنا من جهة العموم، ثم أعقبه بتصحيح اعتلالنا من طريق النظر.
فأحد ما يحتج به في ذلك: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا