أن لا يتمتع: كان له ذلك، وكان له بيع الهدي).
وذلك لأن سوق الهدي لا يعين عليه فعل الحج في تلك السنة، ولا يلزمه إياه، فله أن لا يتمتع، ويصنع بهديه ما شاء.
[مسألة:]
قال: (ولو أنه بعد إحلاله من عمرته، وبعد استهلاكه الهدي، بدا له أن يحج في تلك السنة، ولم يرجع إلى أهله: فله ذلك، وعليه هدي لمتعته، وهدي آخر لإحلاله بين عمرته وحجته بعد سوقه الهدي الأول لمتعته).
وذلك أنه لما صح له التمتع في تلك السنة، علمنا أنه لم يكن يجوز له الإحلال فيما بين العمرة والحج بعد سوق الهدي، فكان بمنزلة من أحل في حال لم يجز له الإحلال فيه، فيلزمه دم.
* * * * *