فصار الإشعار مثلة محظورا بالنهي عن المثلة.
وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإشعار، فهو منسوخ بالنهي عن المثلة.
وأيضا: قد اتفقوا على أن سائر البدن من جزاء الصيد والإحصار وغيره لا تشعر، فوجب أن تكون كذلك بدنة المتعة والتطوع.
*قال: (ولا تشعر البدن عندهما في غير التطوع والقران والمتعة).
لأنه لم ترد السنة في غيرها.
[مسألة: تجليل الإبل والبقر]
قال: (ولا بأس بتجليل الإبل والبقر في قولهم جميعا).
قال أبو بكر أحمد: التجليل ليس بنسك، وإنما يوقي بها المحرم الحر والبرد.