[حكم الاستظلال، والادهان بزيت]
قال: (ولا بأس بأن يستظل راكبا ونازلا).
كما لا بأس بأن يستظل ببيت.
*قال: (ومن ادهن وهو محرم بزيت: كان عليه دم).
وذلك لأن الزيت في نفسه طيب، ألا ترى أن المتطيب منه طيب بالاتفاق، وهو أنما اكتسب رائحة الطيب، كدهن البان والزئبق والورد ونحوه، ومعلوم أن الرائحة لا حكم لها، لأنه لو لبس رداء مبخرا بالعود والمسك، لم يلزمه لأجل الرائحة بشيء.
قال أبو بكر أحمد: قال أبو يوسف ومحمد: عليه في الزيت صدقة.
[حكم قتل المحرم للبراغيث والمقل]
قال: (ولا بأس للمحرم بقتل البرغوث والنملة والبقة).
لأنها ليست بصيد؛ لأن الصيد ما كان جنسه ممتنعا مستوحشا، وهذه الأشياء ليس بمتوحشة ولا ممتنعة.