وذلك لأن النفقة مبقاة على ملك الميت، لا يملكها الحاج، فما لم ينفقه: فهو مردود على الورثة.
مسألة: [لا يجزئ حج الصغير والعبد عن الفريضة]
قال أبو جعفر: (ومن حج وهو طفل ثم بلغ، أو عبد ثم أعتق: فعليه الحج).
وذلك لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أيما صبي حج، ثم أدرك الحلم: فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج، ثم أعتق: فعليه أن يحج حجة أخرى".
وروى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: "لو أن صبيًا حج عشر حجج، ثم بلغ، وكذلك العبد إذا أعتق".
فإن قيل: ذكر معه الأعرابي، وأنه إذا هاجر: وجب عليه الحج، واتفقنا على أنه جائز الحج قبل الهجرة.