وقد روينا عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ضده، وإسناده أحسن من إسناد ابن لهيعة.
وعلى أن أكثر أحوالهما أن يتعارضا، فيسقطان جميعًا، وبقي لنا حديث طلحة وابن عباس رضي الله عنهم من غير معارض.
وأما حديث سمرة رضي الله عنه، وقوله: "اعتمروا": فإنه على الندب، للدلائل التي قدمنا.
فإن قيل: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسلام، فذكر الصلاة وغيرها، ثم قال: "وأن يحج ويعتمر".
قيل له: النوافل من الإسلام، لأنها من شرائعه، وقد روي "أن الإسلام بضع وسبعون خصلة؛ منها إماطة الأذى عن الطريق".
وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة": يدل على قولنا؛ لأن معناه أنه ثابت عنها؛ لأن أفعال العمرة موجودة في الحج وزيادة.
ويجوز أن يكون المراد: أن وجوبها كوجوب الحج؛ لأنه حينئذٍ لا تكون العمرة بأولى بأن تدخل في الحج، من الحج بأن يدخل في العمرة، إذ هما جميعًا واجبان، وكما لا يقال: دخلت الصلاة في الحج؛ لأنها