الكفارة؛ لأنه لا شبهة هناك مع العلم، ألا ترى أن من وطئ جارية امرأته مع العلم بتحريمها عليه: وجب عليه الحد، ولو ظن أنها تحل له: لم يجب الحد.
وليس هذا مثل من احتجم، فظن أن ذلك يفطره، فأكل بعد ذلك متعمدًا، فتكون عليه الكفارة، ولا تصير الحجامة شبهة في سقوط الكفارة؛ لأنه لو تعمدها: لم تفطره، وأكل المتعمد يفسد الصوم إلا أن يكون سمع الحديث الذي جاء في الحجامة، فرأى أن ذلك يفطره، أو أفتاه به مفتٍ، فحينئذ لا تجب الكفارة.
مسألة: [من لم ينو الصوم في رمضان وأفطر: فإنه يقضي]
قال أبو جعفر: (ومن أصبح في يوم من شهر رمضان، ولم يكن نوى الصوم، ثم أكل أو شرب أو جامع متعمدًا، فإن أبا حنيفة كان يقول: عليه القضاء بلا كفارة، وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان ذلك منه قبل الزوال: فعليه القضاء والكفارة، وإن كان بعد الزوال: فعليه القضاء بلا كفارة).
قال أبو بكر أحمد: المشهور أن محمدًا مع أبي حنيفة، وإنما روى ما ذكره عن أبي يوسف وحده هشام.
ووجه قول أبي حنيفة: أن وجوب الكفارة متعلق بإفساد الصوم على ما وصف، وهو لم يفسد صومًا، فلا تجب عليه كفارة؛ لأنه لا يجوز إثبات الكفارة قياسًا، ألا ترى أنه لو لم يأكل حتى أمسى: لم يكن صائمًا، ولم تجب عليه كفارة لترك الصوم، فهذا إنما ترك أن يصوم، فلا يجب عليه شيء.