الجوف من غير مجرى الطعام والشراب: فإنه يوجب الإفطار.
فلذلك قال أبو حنيفة في الجائفة: إذا داواها بدواء رطب: فطره؛ لوصوله إلى الجوف، وفي اليابس: لا يفطره؛ لأنه لا يصل إلى الجوف، ولو علم وصوله إلى الجوف: فطره.
ولم يختلف الجواب في الرطب واليابس من جهة الرطوبة واليبوسة، وإنما اختلف من جهة أن اليابس لا يصل في العادة إلى الجوف، والرطب يصل، فهذا اعتبار جار في كل ما وصل إلى الجوف، واستقر فيه، مما يستطاع منه الامتناع في العادة.
* وأما أبو يوسف ومحمد: فإنهما يعتبران وصوله إلى الجوف مخارق البدن التي هي خلقة في بنية الإنسان، قياسًا على ما يصل بالاستنشاق، وهو الذي ورد فيه النهي.
مسألة: [أثر القطر في الإحليل للصائم]
قال أبو جعفر: (وإن قطر في إحليله: فلا قضاء عليه في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: عليه القضاء).
قال أبو بكر أحمد: محمد مع أبو حنيفة في الأصول في هذه المسألة.
وقد حكي عن محمد: أنه وقف في ذلك.