إذا حكمنا بكفر من سب الله جل في علاه ترتب على ذلك عدة أحكام: أولاً: تبين منه زوجته ويفسخ العقد؛ لأن النكاح يصبح باطلاً، واختلف العلماء فيما إذا أسلم هل يردها بعقد أم بغير عقد؟ وهل لها عدة أم لا؟ على قولين: القول الأول: لا عدة، الثاني: وهو الصحيح الراجح ما رجحه الشافعية ومن نحا نحوهم بأن العدة قائمة، وأن بينه وبينها عدة، فلو أسلم وقد انقضت العدة، فعليه أن يتقدم للزواج منها بمهرٍ جديد وعقدٍ جديد، أما إذا أسلم في وقت العدة فله أن يردها بغير عقد.
ثانياً: أنه لو مات لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه.
ثالثاً: لا يرث من المسلم ولا يورث، ويكون ماله فيئاً لبيت مال المسلمين.