. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَهُوَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» وَغَيْرِهِمَا.
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُخَصَّصَيْنِ فِيمَا يَظْهَرُ لِي أَنَّ الْمَعْنَى الْمُخَصَّصَ لِلْأَبِ مِنْ عُمُومِ مَنْعِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ دَائِمُ الْقِيَامِ بِهِ، وَهُوَ الْأُبُوَّةُ، وَالْمُخَصَّصُ لِمَحَلِّ الرُّخْصَةِ مِنْ عُمُومِ دَلِيلِ الْعَزِيمَةِ عَارِضٌ غَيْرُ لَازِمٍ، كَالْمَخْمَصَةِ فِي أَكْلِ الْمَيْتَةِ، وَالْحَاجَةِ فِي الْعَرَايَا.
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْفَرْقَ لَا يُؤَثِّرُ، وَلَا يُنَاسِبُ اخْتِلَافَ الْحُكْمِ فِي الصُّورَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ، بَلِ الْأَشْبَهُ أَنَّهُمَا يُسَمَّيَانِ رُخْصَةً: أَعْنِي رُجُوعَ الْأَبِ فِي الْهِبَةِ، وَجَوَازَ الْعَرَايَا، وَنَحْوَهَا، لِوَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ مَعْنَى الرُّخْصَةِ لُغَةً وَشَرْعًا مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا، أَمَّا لُغَةً. فَلِأَنَّ الرُّخْصَةَ مِنَ السُّهُولَةِ كَمَا سَبَقَ، وَفِي تَجْوِيزِ الرُّجُوعِ لِلْأَبِ فِي الْهِبَةِ تَسْهِيلٌ عَلَيْهِ. وَأَمَّا شَرْعًا: فَلِأَنَّ رُجُوعَهُ عَلَى خِلَافِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ لِمُعَارِضٍ رَاجِحٍ، وَهَذَا حَدُّ الرُّخْصَةِ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ رُخْصَةً.
الثَّانِي: أَنَّ الرُّخْصَةَ تُقَابِلُ الْعَزِيمَةَ، وَلَا شَكَّ أَنَّ تَحْرِيمَ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ عَلَى الْأَجَانِبِ عَزِيمَةٌ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ جَوَازُهُ لِلْأَبِ رُخْصَةً.
قَوْلُهُ: «وَإِبَاحَةُ التَّيَمُّمِ رُخْصَةٌ» إِلَى آخِرِهِ. أَيْ: لَا يَخْلُو التَّيَمُّمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ