. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لِتَخْفِيفِ الصَّلَاةِ عَنْهُ بِقَصْرِهَا وَالتَّخْفِيفُ عَنْهُ بِالْفِطْرِ، وَانْقِهَارُ مَالِكِ النَّصَّابِ بِالدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ مَعْنًى مُنَاسِبٌ لِإِسْقَاطِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَنْهُ، وَكَوْنُ الْأَبِ سَبَبُ وُجُودِ الْوَلَدِ مَعْنًى مُنَاسِبٌ لِسُقُوطِ الْقِصَاصِ، لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ سَبَبَ إِيجَادِهِ لَمْ تَقْتَضِ الْحِكْمَةُ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ سَبَبَ إِعْدَامِهِ وَهَلَاكِهِ لِمَحْضِ حَقِّهِ.
وَاحْتَرَزْنَا بِهَذَا عَنْ وُجُوبِ رَجْمِهِ إِذَا زَنَى بِابْنَتِهِ، فَهِيَ إِذًا سَبَبُ إِعْدَامِهِ مَعَ كَوْنِهِ سَبَبَ إِيجَادِهَا، لَكِنَّ ذَلِكَ لِمَحْضِ حَقِّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، حَتَّى لَوْ قَتَلَهَا، لَمْ يَجِبْ قَتْلُهُ بِهَا، لَأَنَّ الْحَقَّ لَهَا.