. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وَلَا جَرَمَ أَنَّ ابْنَ الصَّيْقَلِ مِنْ أَصْحَابِنَا كَأَنَّهُ حَقَّقَ هَذَا الْأَمْرَ، فَذَكَرَ لِلْحُكْمِ حُدُودًا، وَهِيَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: الْحُكْمُ تَعَلُّقُ خِطَابِ الشَّرْعِ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ: الْعِبَادِ، لِيَتَنَاوَلَ الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ، وَقَوْلُ بَعْضِهِمُ: الْحُكْمُ وُرُودُ خِطَابِ الشَّرْعِ فِي أَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِاقْتِضَاءٍ أَوْ تَخْيِيرٍ، أَوْ نَصْبِ سَبَبٍ أَوْ شَرْطٍ أَوْ مَانِعٍ، ثُمَّ أَبْطَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ، وَاخْتَارَ أَنَّ الْحُكْمَ هُوَ قَضَاءُ الشَّارِعِ عَلَى الْمَعْلُومِ بِوَصْفٍ شَرْعِيٍّ.
قَالَ: وَالْمُرَادُ بِالْوَصْفِ الشَّرْعِيِّ، هُوَ مَا لَا يُمْكِنُ إِثْبَاتُهُ مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ، لَا مَعْنًى لَهُ سِوَى ذَلِكَ، نَحْوَ كَوْنِ الْفِعْلِ حَرَامًا أَوْ وَاجِبًا أَوْ صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا وَنَحْوَهُ.
قُلْتُ: فَالْقَضَاءُ فِعْلٌ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِنَا: إِنَّ الْحُكْمَ مُقْتَضَى الْخِطَابِ، وَهُوَ الْإِيجَابُ وَنَحْوُهُ الَّذِي بَيَّنَّا أَنَّهُ فِعْلٌ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ أَهْلِ اللُّغَةِ: حَكَمَ الْحَاكِمُ: إِذَا قَضَى. وَقَدْ أَطَلْتُ الْكَلَامَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْحُكْمِ، وَهُوَ مَوْضِعٌ يَسْتَحِقُّ التَّطْوِيلَ لِكَثْرَةِ الْخَبْطِ فِيهِ.