. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وَالِاقْتِضَاءُ: افْتِعَالٌ، مِنْ قَضَى يَقْضِي: إِذَا طَلَبَ وَحَكَمَ، فَالِاقْتِضَاءُ: هُوَ الطَّلَبُ، وَيُسْتَعْمَلُ فِي الْعُقَلَاءِ نَحْوَ: اقْتَضَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو الدَّيْنَ، أَيْ: طَلَبَهُ، وَاقْتَضَى مِنْهُ أَنْ يَخْدِمَهُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَفِي غَيْرِ الْعُقَلَاءِ، نَحْوُ قَوْلِنَا: الْعِلَّةُ تَقْتَضِي الْمَعْلُولَ، وَهَذَا الْكَلَامُ يَقْتَضِي كَذَا، أَيْ يَطْلُبُ الْمَعْنَى الْفُلَانِيَّ، وَإِنْ كَانَ قَدْ صَارَ فِي الِاصْطِلَاحِ يَشْعُرُ بِغَيْرِ ذَلِكَ.
وَالتَّخْيِيرُ: تَفْعِيلٌ مِنْ خَارَ يَخِيرُ، وَاخْتَارَ يَخْتَارُ، وَهُوَ رَدُّ الْعَاقِلِ إِلَى اخْتِيَارِهِ، إِنْ شَاءَ فَعَلَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ. هَذَا الْكَلَامُ عَلَيْهِ لُغَةً.
أَمَّا بَيَانُ حَقِيقَتِهِ وَمَا فِيهِ مِنْ الِاحْتِرَازَاتِ، فَقَوْلُهُمْ: خِطَابُ اللَّهِ، أَيْ: كَلَامُهُ، وَقَدْ عَدَلَ الْقَرَافِيُّ فِي «شَرْحِ التَّنْقِيحِ» عَنْ لَفْظِ: خِطَابِ اللَّهِ إِلَى لَفْظِ: كَلَامِ اللَّهِ، قَالَ: لِأَنَّ الْخِطَابَ وَالْمُخَاطَبَةَ لُغَةً، إِنَّمَا يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَحُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى قَدِيمٌ، فَلَا يَصِحُّ فِيهِ الْخِطَابُ، وَإِنَّمَا يَكُونُ فِي الْحَادِثِ، وَكَانَ هَذَا مِنْهُ بِنَاءً عَلَى أَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ كَلَامَ اللَّهِ مَعْنًى قَائِمٌ بِالنَّفْسِ عِنْدَهُ، فَلَا يَظْهَرُ مِنْهُ لِغَيْرِهِ حَتَّى يَكُونَ خِطَابًا.
وَالثَّانِي: أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدِيمٌ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ فِي الْأَزَلِ مَنْ يُخَاطِبُهُ.
وَالْأَوَّلُ - وَهُوَ الْبِنَاءُ عَلَى الْكَلَامِ النَّفْسِيِّ - هُوَ مُنَازَعٌ فِيهِ، كَمَا سَيَأْتِي فِي اللُّغَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَأَمَّا الثَّانِي: فَالْخَطْبُ فِيهِ يَسِيرٌ، إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ مُخَاطَبَةِ