. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حُكْمُ أَحَدِهِمَا الْإِثْبَاتُ الْمُعَيَّنُ، وَحُكْمُ الْآخَرِ النَّفْيُ الْمُعَيَّنُ، وَالتَّخْيِيرُ رَافِعٌ لِكُلٍّ مِنْهُمَا، كَالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا لَوْ تُصُوِّرَ، وَحَيْثُ يُتَصَوَّرُ.
قُلْتُ: وَحَاصِلُ هَذَا الْجَوَابِ الْتِزَامُ التَّوَقُّفِ إِلَى غَايَةٍ مَجْهُولَةٍ، لِأَنَّهُ مَعْنَى التَّوَقُّفِ إِلَى ظُهُورِ الْمُرَجِّحِ.
قَوْلُهُ: «وَالتَّخْيِيرُ فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ» . هَذَا جَوَابُ الْوَجْهِ الثَّانِي، وَهُوَ أَنَّ «التَّخْيِيرَ فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ قَامَ دَلِيلُهُ» شَرْعًا، وَالتَّخْيِيرُ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ لَمْ يَقُمْ دَلِيلُهُ شَرْعًا، فَلَا يَصِحُّ إِلْحَاقُهُ بِهِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.